وهو محرم على النبي عليه السّلام خاصة بقوله تعالى
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
« 1 » أي : لا تعط عطية لتأخذ أكثر منها « 2 » .
قال ابن عباس : هو الرجل يهدي الهدية فيطلب ما هو أفضل منها « 3 » .
فليس له أجر ولا عليه إثم ، وهو معنى قول مجاهد « 4 » والضحاك « 5 » وقتادة « 6 » .
وقيل : هو الرجل يعطي الرجل العطية ليخدمه ويعينه لا لطلب أجر « 7 » .
وقيل : هو الرجل يعطي الرجل ماله ليكثر مال الآخذ لا للثواب « 8 » .
وقيل : هو الربا المحرم « 9 » .
ومعنى :
فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
عند من قال : هو المحرم ، لا يحكم به لأحد ، بل هو للمأخوذ منه .
قال تعالى :
وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
أي : وما
هامش
( 1 ) المدثر : آية 6 .
( 2 ) انظر : الجامع للقرطبي 14 / 37 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 21 / 46 ، والمحرر الوجيز 12 / 263 ، وأحكام ابن العربي 1 / 1491 ، والجامع للقرطبي 14 / 36 ، وتفسير ابن كثير 3 / 435 ، والدر المنثور 6 / 495 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 21 / 46 ، وتفسير سفيان الثوري 237 ، والكشف والبيان 6 / 42 ، والجامع للقرطبي 14 / 36 ، وتفسير ابن كثير 38 / 435 ، والدر المنثور 6 / 495 ، وتفسير مجاهد 539 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 21 / 46 ، والكشف والبيان 6 / 42 ، والدر المنثور 6 / 495 .
( 6 ) انظر : جامع البيان 21 / 46 ، والكشف والبيان 6 / 42 ، وتفسير ابن كثير 3 / 435 .
( 7 ) هو قول زكريا بن عامر كما في جامع البيان 21 / 46 .
( 8 ) هو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي كما في جامع البيان 21 / 46 .
( 9 ) انظر : الجامع للقرطبي 14 / 37 ، ( وفيه هذا القول غير منسوب أيضا ) .