وقال « 1 » ابن مسعود « 2 » : أي « 3 » هو الطوق والقرطان « 4 » .
وقيل : معنى :
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ
[ 31 ] ، أي ليغط « 5 » شعرها وصدرها وتوائبها « 6 » ، وكلما زين وجهها ، ومعنى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
[ 31 ] ، ومن بعدهم أي لا يضعن جلابيبهن ، وهي المقانع التي فوق الخمار ، إلا لهؤلاء المذكورين .
وقوله « 7 » :
أَوْ نِسائِهِنَّ
يعني بذلك نساء المسلمين ، يعني المؤمنات منهن . قاله « 8 » ابن جريج ، قال « 9 » : ولا يحل لمسلمة « 10 » أن تري مشركة عورتها « 11 » ، إلا أن تكون لها ، فذلك « 12 » قوله :
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
[ 31 ] ، . وكتب « 13 » عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة
هامش
( 1 ) ز : قال .
( 2 ) انظر : ابن جرير 18 / 120 .
( 3 ) " أي " ساقطة من ز .
( 4 ) في تفسير الطبري : " والقرطين " انظر : 18 / 120 .
( 5 ) ز : لا تغطي .
( 6 ) ز : " وتواببها " تحريف .
( 7 ) ز : قوله .
( 8 ) ز : قال .
( 9 ) انظر : ابن جرير 18 / 121 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 318 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1372 ، والقرطبي 12 / 233 ، والخازن 5 / 70 ، والتسهيل 3 / 139 ، وابن كثير 5 / 90 ، ومجمع البيان 18 / 38 ، ورواية عن ابن جريج ، ومجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، انظر : فتح القدير 4 / 24 .
( 10 ) ز : للمسلمة .
( 11 ) ز : عورتها .
( 12 ) ز : وذلك .
( 13 ) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 3 / 1372 ، والرازي 23 / 208 ، والقرطبي 12 / 233 ، -