وقيل : إنه ليس للعبد أن يرى منها إلا ما يرى الأجنبي « 1 » .
قال « 2 » ابن عباس : لا ينظر عبدها إلى « 3 » شعرها ولا إلى نحرها وهو مذهب : ابن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، فأما « 4 » الخلخالان عند ابن عباس فلا ينظر إليه إلا الزوج « 5 » ، فيكون التقدير على هذا القول الثاني : أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة أو التابعين ( 31 ) غير أولي الإربة ثم حذف .
وقيل « 6 » :
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
[ 31 ] ، إنما هو للإماء خاصة . قال ذلك ابن المسيب « 7 » .
وقيل : للصغار خاصة .
وقوله :
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ
[ 31 ] ، أي والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن « 8 » لا أرب له في النساء من الرجال .
قال « 9 » قتادة : " هو الرجل يتبعك ليصيب من طعامك " « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 318 ، والرازي 23 / 208 ، والقرطبي 12 / 234 ، رواية عن سعيد بن المسيب .
( 2 ) ز : الأجنبيين .
( 3 ) ز : إلا .
( 4 ) ز : وأما .
( 5 ) ز : زوج .
( 6 ) " وقيل " سقطت من ز .
( 7 ) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 3 / 1375 ، والقرطبي 12 / 234 ، والدر المنثور 18 / 184 ، وفتح القدير 4 / 24 .
( 8 ) ز : مما .
( 9 ) ز : قاله .
( 10 ) انظر : ابن جرير 18 / 122 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 318 ، وزاد المسير 6 / 33 ، والرازي 23 / 209 ، والتسهيل 3 / 140 ، ومجمع البيان 18 / 38 .