وقيل معناه : وأقم قرآن الفجر « 1 » . فمن نصب بإلزام « 2 » حسن الابتداء به « 3 » . ومن نصب بأقم جعله معطوفا على ما قبله وهو أقم الصلاة . فلا يحسن الابتداء به لأنه معطوف على ما قبله .
" وقرآن الفجر " صلاة الصبح « 4 » ، " كان مشهودا " أي تشهده « 5 » ملائكة الليل والنهار « 6 » . وسميت الصلاة قرآنا لأنها لا تكون إلا بقرآن . وهذا يدل « 7 » على أن الصلاة لا تكون إلا بقرآن « 8 » . وأنه فرض في الصلاة لأنه كله مأمور به في هذه الآية . والنهار عند الخليل : ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
تم الجزء الثالث والثلاثون بحمد اللّه وعونه
هامش
( 1 ) وهو قول الفراء : انظر : معاني الفراء 2 / 129 ، وجامع البيان 15 / 139 والمشكل 2 / 33 ، والجامع 10 / 198 .
( 2 ) ق : " بإلزام " .
( 3 ) ط : " زاد : " لأنه معطوف " . وهو خطأ .
( 4 ) وهو قول ابن عباس وقتادة : انظر : معاني الفراء 2 / 129 وجامع البيان 15 / 140 وأحكام الجصاص 3 / 206 والدر 5 / 322 .
( 5 ) ساقط من ط .
( 6 ) وهو قول قتادة أبي الدرداء ، انظر : معاني الفراء 2 / 129 .
( 7 ) ط : " مما يدل " .
( 8 ) ساقط من ط .