حذف الكاف نصب ، فعلى القول الأول : يجوز الابتداء بها ، وعلى قول الفراء : لا يحسن الابتداء بها « 1 » .
ثم قال :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
[ 78 ] .
قال ابن مسعود : هي صلاة المغرب ، ودلوك الشمس وقت غروبها . وكذلك روي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما . وكذلك روى ابن زيد « 2 » عن أبي « 3 » .
وروى الشعبي عن ابن عباس : [ أن « 4 » ] دلوك الشمس ميلها للزوال والصلاة .
صلاة الظهر . وكذلك روى نافع عن ابن عمر . وهو قول : الحسن والضحاك وقتادة ومجاهد . وروي ذلك عن أبي هريرة « 5 » .
والدلوك في اللغة الميل . وقال أبو عبيدة : دلوكها / من حين تزول إلى أن تغيب « 6 » .
وقال القتبي : العرب تقول دلك النجم إذا غاب « 7 » . فاختياره [ هو « 8 » ] قول من قال : هو غروب الشمس . واختيار « 9 » الطبري قول من قال : دلوكها ميلها للزوال « 10 » .
هامش
( 1 ) ط : " وعلى قول الفراء لا يحسن الابتداء بها ، وعلى قول الفراء لا يحسن الابتداء بها " .
( 2 ) ط : " أبو زيد " .
( 3 ) انظر : غريب القرآن 259 ، وجامع البيان 15 / 134 وأحكام الجصاص 3 / 206 والجامع 10 / 196 ، والدر 5 / 321 .
( 4 ) ساقط من ق .
( 5 ) انظر : جامع البيان 15 / 135 .
( 6 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 387 .
( 7 ) انظر : غريب القرآن 259 .
( 8 ) ساقط من ط .
( 9 ) ط : " واختار " .
( 10 ) انظر : جامع البيان 15 / 136 .