تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 3075

مساهمون:

ص٣٠٧٥
اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، شيئا :
إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ
« 1 » . وهو الجلاس « 2 » . وقال قتادة : كانت لعبد اللّه بن أبيّ دية ، فأخرجها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم [ له ] « 3 » . قوله :
فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ
[ 75 ] . أي : إن تاب هؤلاء القائلون كلمة الكفر يك ذلك خيرا لهم من النفاق « 4 » .
وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
[ 75 ] . أي : يدبروا عن التوبة « 5 » .
يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا
[ 75 ] . أي : بالقتل « 6 » ، وفي الآخرة بالنار « 7 » .
وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ
[ 75 ] . يمنعهم من العقاب ، ولا نصير ينصرهم من عذاب اللّه عزّ وجلّ .
هامش
- وفي التوقيف للمناوي 345 : « الدّية : المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما » . ( 1 ) جامع البيان 14 / 366 . ( 2 ) وهو قول عروة ، في جامع البيان 14 / 366 ، وزاد المسير 3 / 472 ، وهو في تفسير البغوي 4 / 75 ، من غير عزو . ( 3 ) زيادة من " ر " ، ومصادر التوثيق أسفله . والأثر في جامع البيان 14 / 367 ، وتفسير ابن أبي حاتم 6 / 1846 ، والدر المنثور 4 / 245 . ( 4 ) جامع البيان 14 / 367 ، 368 ، بتصرف . ( 5 ) المصدر نفسه ، 368 ، بتصرف . ( 6 ) في الأصل : بالقتال ، وهو تحريف . ( 7 ) جامع البيان 14 / 368 ، بتصرف .