والصلح « 1 » على ما صولحوا « 2 » عليه ، وليس فيه خمس « 3 » ، إنما هو لمن سمى اللّه « 4 » عزّ وجلّ ، في قوله :
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى
« 5 » .
وقيل : « الغنيمة » ، و « الفيء » واحد ، فيه الخمس في « الحشر » قاله قتادة « 6 » .
وقوله :
لِلَّهِ خُمُسَهُ
[ 41 ] .
مفتاح « 7 » كلام ، والدنيا والآخرة للّه ، عزّ وجلّ / وكان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، يقسم « الخمس » على
هامش
- على الموطأ 3 / 38 .
( 1 ) كذا في المخطوطتين . وفي جامع البيان 13 / 546 ، : « . . . ، عن سفيان الثوري قال :
. . . و « الفيء » : ما صولحوا عليه بغير قتال . . . » ونص عليه المؤلف في الإيضاح 430 .
( 2 ) في الأصل : صلحوا ، وهو تحريف .
( 3 ) وهو قول الجمهور ، عدا الشافعي رضي اللّه عنه ، انظر : التمهيد 20 / 47 ، وبداية المجتهد 6 / 36 ، والقوانين الفقهية 170 .
( 4 ) هو طرف من قول سفيان الثوري السالف الذكر . انظره بتمامه في جامع البيان 13 / 545 ، 546 .
( 5 ) الحشر آية 7 وتمامها :فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ .انظر : جامع البيان 14 / 47 ، وما بعدها ، والتمهيد 20 / 47 ، وما بعدها ، والإشراف 2 / 339 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1759 ، ودلائل الأحكام 4 / 206 ، وما بعدها ، وتفسير القرطبي 18 / 9 ، وما بعدها ، والتسهيل 4 / 108 ، والمسوى شرح الموطأ 2 / 317 ، 318 .
( 6 ) جامع البيان 13 / 546 .
رجّح مكي في الإيضاح 430 ، إحكام آية الحشر ، وهو اختيار الطبري في جامع البيان 13 / 547 ، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ 2 / 232 ، وفي كلامه نفاسة ، فتأمله . وابن عطية في المحرر 2 / 529 ، وابن كثير في التفسير 2 / 310 ، وابن جزي في التسهيل 4 / 108 .
( 7 ) انظر : النوادر والزيادات 3 / 386 . -