خمسة : فخمس للّه وخمس لرسوله هو [ خمس ] « 1 » واحد « 2 » .
وقيل : إنّ خمس لخمس للّه وللرسول ، كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، يقبض في « الخمس » قبضة فيجعله للكعبة ، ثم يقسم باقي الخمس إلى خمسة « 3 » .
وقال ابن عباس : لم يكن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، يأخذ من « الخمس » شيئا ، إنما كان يعطي ذلك لقرابته مع نصيبهم « 4 » .
وقد أجمعوا على أنّ « الخمس » لا يقسم على ستة « 5 » .
هامش
- قال البغوي في تفسيره 3 / 357 ، « ذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله :لِلَّهِافتتاح كلام على سبيل التبرك ، وليس المراد منه أن سهما في الغنيمة للّه مفردا . . . » وإنما معنى الكلام :
فإن للرسول خمسة ، كما في جامع البيان 13 / 548 .
( 1 ) زيادة من " ر " .
( 2 ) وهو قول الحسن بن محمد بن الحنفية ، وابن عباس ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، كما في جامع البيان 13 / 548 - 550 ، الذي نقل عنه مكي بتصرف انظر : تفسير ابن كثير 2 / 311 .
( 3 ) وهو قول أبي العالية الرياحي في جامع البيان 13 / 550 ، 551 ، وتفسير الماوردي 2 / 319 ، وتفسير البغوي 3 / 357 ، وفيه ترجيح القول الأول ، وزاد المسير 3 / 359 ، وفيه : « وهذا مما انفرد به أبو العالية فيما يقال » ، وتفسير ابن كثير 2 / 310 .
( 4 ) جامع البيان 13 / 551 ، بتصرف ، وهو قول ثالث . والاختيار فيه الأول : « وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمته على ستة أسهم . ولو كان للّه فيه سهم ، كما قال أبو العالية ، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وفي إجماع من ذكرت ، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا » .
( 5 ) التمهيد 20 / 47 ، والمسوى شرح الموطأ 2 / 313 ، بلفظ : « اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس » .
وفي جامع البيان 13 / 552 : « وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها ، فأما على أكثر من ذلك ، فلا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية » .