فهو عطف على " الظهور " « 1 » ، فتكون داخلة في الذي هو حلال ، وكذلك ( ما ) الثانية « 2 » داخلة في الحلال « 3 » ، وقيل : هي في موضع نصب « 4 » ، عطف على المستثنى « 5 » وهو ( ما ) « 6 » .
وقيل : هو معطوف على " الشحوم " « 7 » ، والمعنى : حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فتكون الحوايا داخلة في التحريم على هذا ، و ( ما ) « 8 » الثانية عطف عليها « 9 » .
ومعنى الآية أن اللّه أخبر نبيه « 10 » أنه حرم على اليهود - جزاء ببغيهم - كل ذي ظفر ، وهو من البهائم ( و ) « 11 » الطير ما لم يكن مشقوق [ الأصابع ] « 12 » كالإبل والنّعام والإوز والبط « 13 » ، وأنّه حرم عليهم شحوم ثروب « 14 » الغنم والبقر « 15 » . وقيل : إنّما حرّم
هامش
( 1 ) ب : الطهور . وهو قول الفراء في معانيه 1 / 363 ، والنحاس في إعرابه 1 / 589 ، ومكي في إعرابه 276 ، وابن الأنباري في إعرابه 1 / 348 .
( 2 ) في قوله :أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ .( 3 ) انظر : تفسير الطبري 12 / 203 ، ومعاني الزجاج 2 / 301 .
( 4 ) هو قول الفراء في معانيه 1 / 363 .
( 5 ) ب : المستثناء .
( 6 ) هي في قوله :إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما .وهو قول النحاس في إعرابه 1 / 589 ، وفي القطع 325 ، وانظر : إعراب مكي 276 ، وإعراب ابن الأنباري 1 / 348 .
( 7 ) د : السحوم .
( 8 ) ب : اما .
( 9 ) انظر : إعراب ابن الأنباري 1 / 348 .
( 10 ) د : نبه .
( 11 ) ساقطة من ب .
( 12 ) أد : الأصبع .
( 13 ) انظر : تفسير الطبري 12 / 198 .
( 14 ) ب د : تروب .
( 15 ) انظر : تفسير الطبري 12 / 201 .