( وسئلت عائشة رضي اللّه عنها عن الفأرة ، فقرأت :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً
إلى آخر الآية ، تريد تحليلها ) « 1 » .
ولا يجوز - عند الشافعي - أكل شيء مما أبيح للمحرم « 2 » قتله « 3 » .
وسئل « 4 » مالك رحمه اللّه عن أكل الغراب « 5 » والحدإ « 6 » ، فقال : لم أدرك أحدا ينهى عن أكل ذلك ( ولا يأمر بأكلها « 7 » .
وكره جماعة أكل الخيل ، وكرهه مالك ) « 8 » ، وأجازه « 9 » جابر بن عبد اللّه وعطاء والحسن وغيرهم ، وبه قال الشافعي وابن حنبل « 10 » .
هامش
( 1 ) مستدركة في هامش " أ " ، إلا أنها مخرومة . وانظر : التزام عائشة بما حرمته هذه الآية فقط في أحكام ابن العربي 767 ، وأحكام القرطبي 7 / 118 الذي فيه قول عائشة في الفأرة بتلاوة الآية في 7 / 121 ، وكذا في المغني 11 / 66 .
( 2 ) ب : للحوم .
( 3 ) د : مثله وانظر : الأم 2 / 264 ، وأحكام القرطبي 7 / 121 ، وبداية المجتهد 1 / 470 .
( 4 ) في هامش د " تعليق : " قف ما ذكر مالك في الغربان والأحدية " .
( 5 ) د : الغربان .
( 6 ) ب : الحداث . د : الأحدية . والحدأ جمع " حدأة " وهو من الطيور الجوارح " ولا يقال حداءة " انظر : اللسان : حدأ .
( 7 ) في المدونة 1 / 335 بعد ذكر الغراب والهدهد والخطاف : " جميع الطير لا بأس بأكلها عند مالك " ، وانظر : أيضا الكافي 186 ، وفي أحكام القرطبي 7 / 121 : " ما أكل الجيف منها وما لم يأكل " لا بأس بأكلها كلها ، وانظر : كذلك المغني 11 / 69 ، وبداية المجتهد 1 / 469 .
( 8 ) ساقطة من د . وانظر : الموطأ 497 ، والمدونة 1 / 335 ، والكافي 186 ، وأحكام القرطبي 7 / 123 ، وفي المغني 11 / 70 : " وكرهها مالك والأوزاعي وأبو عبيد " ، وانظر : الخلاف حولها في نيل الأوطار 8 / 279 ، وعن مالك روايتان في بداية المجتهد 1 / 469 ، وانظر : إيثار الإنصاف 277 .
( 9 ) د : أجاز .
( 10 ) انظر : قول الشافعي في الأم 2 / 275 ، وقال القرطبي في أحكامه 7 / 123 قبل ذكر كراهة -