ومن قرأ بالتاء « 1 » ، أنّث على معنى ( ما ) « 2 » . وقيل : التقدير : " وإن تكن « 3 » النّسمة ميتة " « 4 » .
و ( هي لما ) « 5 » في بطون الأنعام التي يسمونها الوصيلة « 6 » ، وهي الشاة : كانت إذا ولدت ستة أبطن : عناقين ( عناقين ) « 7 » ، وولدت في السابع عناقا « 8 » وجديا ، قالوا :
وصلت أخاها ، فكان لبنها حلالا للرجال حراما للنساء ، فإن ماتت أحل لحمها للرجال والنساء ، فعابهم « 9 » ( اللّه ) « 10 » بهذه الأحكام التي لم يؤمروا بها « 11 » .
ومعنى الآية - في قول ابن عباس - أن الذي ذكروه مما في بطون الأنعام : هو اللبن ، جعلوه حلالا للذكور ، ( وحراما على الإناث « 12 » . قال قتادة : هو ألبان البحائر « 13 » ، حلّلوه للذكور ) « 14 » ، وحرموه على الإناث ، وإن يكن ميتة اشترك فيه الذكور
هامش
( 1 ) هي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبو بكر في السبعة 270 ، 271 .
( 2 ) انظر : حجة ابن زنجلة 274 ، والكشف 1 / 455 .
( 3 ) غير منقوطة في أ . ب د : يكن .
( 4 ) هو قول أبي حاتم في إعراب النحاس 1 / 585 .
( 5 ) الظاهر من " أ " أنها كما أثبت . ب د : عنى بما .
( 6 ) انظر : تفسير الطبري 12 / 147 ، 148 .
( 7 ) ساقطة من ب د .
( 8 ) ب : عتاقا .
( 9 ) د : فعاتبهم .
( 10 ) ساقطة من ب .
( 11 ) انظر : ما ورد من تفسير " الوصيلة " في الآية 105 من سورة " المائدة " في هذا الكتاب .
( 12 ) د : النساء وانظر : تفسير الطبري 12 / 147 .
( 13 ) د : البحيرة .
( 14 ) ساقطة من ب .