جلدها الذي لم يدبغ ، وأكل ما نهى النبي عن أكله من كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير « 1 » . وأدخل قوم في السحت أكل ( أموال الناس ) « 2 » بالباطل « 3 » .
وقوله :
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
معناه : فإن جاءك « 4 » قوم المرأة - الذين ذكر أنهم لم يأتوا « 5 » بعد - ، فاحكم بينهم إن شئت بالحق ، وإن شئت فأعرض عنهم ، أي : دع الحكم بينهم إن شئت « 6 » .
وقيل : نزلت في الدية في بني النضير « 7 » وقريظة ، كانت دية النضيري « 8 » كاملة « 9 » ، ودية القرظي « 10 » نصف دية لشرف [ النضيري ] « 11 » ، فتحاكموا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فأمره اللّه أن يحكم بينهم بالحق ، ثم خيّره في الترك ، قاله ابن عباس « 12 » .
( و ) « 13 » قال ابن زيد : كان في حكم حيي بن أخطب للنضيري « 14 » ديتان ،
هامش
( 1 ) انظر : قول علي في تفسير الطبري 10 / 322 ، 323 .
( 2 ) ب ج د : الأموال .
( 3 ) انظر : قول ابن مسعود وغيره في تفسير الطبري 10 / 319 وما بعدها .
( 4 ) ب : جاءوك .
( 5 ) ج د : يأتوك .
( 6 ) هو قول مجاهد ، وابن شهاب ، وابن عباس ، وابن كثير في تفسير الطبري 10 / 325 ، 326 .
( 7 ) ب : النظير .
( 8 ) ب : النظير في .
( 9 ) ب ج د : دية كاملة .
( 10 ) ب : القرطبي ، ج : القرضي .
( 11 ) أ : النضري ، ب ج : النظيري .
( 12 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 326 و 327 .
( 13 ) ساقطة من ب ج د .
( 14 ) أ : للنضري . ب : للنظيري .