تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 806

مساهمون:

ص٨٠٦
قوله :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً
الآية [ 238 ] . في هذه الآية نسخان ، نسخت آية المواريث الوصية « 1 » . وقيل : الوصية منسوخة بقول النبي عليه السّلام : " لا وصيّة لوارث " « 2 » ، ونسخت
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
الحول « 3 » . وقد قيل : إن هذا ليس بنسخ ، إنما هو تخصيص ونقص ؛ وذلك أن المرأة كانت إذا توفي زوجها سكنت ، وأنفق عليها حولا إن شاءت « 4 » . فنسخ ذلك آية الميراث . قاله الربيع وغيره « 5 » . وقال مجاهد : " الآية محكمة ، ولها « 6 » السكنى والنفقة من مال زوجها إن شاءت " « 7 » . ومعنى
غَيْرَ إِخْراجٍ
أي « 8 » لا تخرج إلا أن تشاء الخروج ، فيبطل حقها بخروجها « 9 » وهو قوله :
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
أي ليس لها شيء إذا خرجت ، وكان ذلك المقام عليها إباحة وندبا ولم يكن فرضا ، فلها الخروج متى أحبت « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر هذا الحكم في : كتاب الناسخ 36 ، والإيضاح لناسخ القرآن 145 ، ونواسخ القرآن 91 . ( 2 ) سبق تخريجه عند تفسير الآية 179 . ( 3 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 153 ، وهو قول عطاء في نواسخ القرآن 91 . ( 4 ) في ع 2 ، ع 3 : شاء . ( 5 ) انظر : كتاب الناسخ 136 ، وجامع البيان 2545 ، والمحرر الوجيز 2422 - 243 . ( 6 ) في ع 3 : له . ( 7 ) انظر : جامع البيان 2585 ، وتفسير القرطبي 2263 . ( 8 ) سقط من ع 2 ، م 3 . ( 9 ) في ع 2 ، ع 3 لخروجها . ( 10 ) انظر هذا المعنى في : جامع البيان 2615 .