وقال جابر بن عبد اللّه وعطاء وعكرمة : " هي الصبحلكونها أيضا بين الليل والنهار " « 1 » ، ولقوله :
وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
[ 238 ] . والقنوت إنما يكون في الصبح « 2 » . وهو [ أيضا مروي ] « 3 » عن ابن عباس [ وعلي بن أبي طالب ] « 4 » وهو قول الربيع « 5 » وعبد اللّه بن شداد بن الهاد ، وروي ذلك عن مجاهد « 6 » ، وهو قول مالك « 7 » .
وهو قول أبي أمامة الباهلي « 8 » وزيد بن أسلم وعبد اللّه بن عمر « 9 » .
وقد تظاهرت الأخبار عن النبي [ عليه السّلام ] « 10 » أنها العصر « 11 » .
وروى ابن « 12 » وهب وابن القاسم عن مالك : أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح « 13 » .
هامش
( 1 ) قوله : " وقال جابر . . والنهار " ساقط من ع 3 .
( 2 ) في ق : الصبح يكون .
وانظر قول جابر بن عبد اللّه وعكرمة وعطاء في : جامع البيان 2195 - 220 ، وتفسير القرطبي 2113 .
( 3 ) في ق : مروي أيضا .
( 4 ) في ع 3 : عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه .
( 5 ) في ع 3 : ابن الربيع .
( 6 ) انظر : جامع البيان 2195 .
( 7 ) انظر : الموطأ 1391 ، وأحكام ابن العربي 2241 .
( 8 ) واسمه صدي بالتصغير صحابي مشهور . روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وعن عمر وعلي ، وروى عنه شهر بن حوشب ومكحول ( ت 86 ه ) . وقيل 81 ه .
انظر : طبقات ابن خياط 46 ، وتقريب التهذيب 3661 ، والإصابة 1822 ( ط . بيروت ) .
( 9 ) انظر : المحرر الوجيز 2332 - 234 ، وتفسير القرطبي 2113 ، وتفسير ابن كثير 2901 .
( 10 ) في ع 2 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 11 ) راجع صحيح البخاري 1625 ، وصحيح مسلم 4371 ، وسنن الترمذي 2175 - 218 .
( 12 ) في ع 3 : بن . وهو خطأ .
( 13 ) انظر : أحكام ابن العربي 2241 ، والمحرر الوجيز 2342 .