تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أولى به . قوله :
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
[ 237 ] . هذا مخاطبة للأولياء والمطلقات المالكات أمرهن « 1 » . وقيل : خوطب بذلك أزواج المطلقات في أن يتركوا الصداق كله إن كان قد ساقوه قبل الطلاق إلى الزوجة « 2 » . قوله :
وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
[ 237 ] . أي لا تتركوا فعل الخير فيما بينكم ؛ يتفضل الزوج على المرأة بإعطاء الصداق كله فإن لم يفعل فتتفضل « 3 » برد نصف الصداق الذي وصل إليها « 4 » ، أو تترك الكل فذلك « 5 » فضلها « 6 » . قال مجاهد : " هو إتمام الزوج الصداق كله ، أو ترك المرأة النصف الذي لها واجب " « 7 » . وقال « 8 » السدي وعكرمة وسفيان وابن زيد مثله « 9 » . قوله :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
[ 238 ] .
هامش
( 1 ) في ح : أمر أنفسهن . ( 2 ) وهو قول الشعبي في جامع البيان 1635 ، وتفسير ابن كثير 2891 . ( 3 ) في ح : فتتفضل المرأة . ( 4 ) سقط من ع 3 . ( 5 ) في ع 3 : فذاك . ( 6 ) انظر هذا التفسير في : جامع البيان 1645 . ( 7 ) انظر : جامع البيان 1655 ، والمحرر الوجيز 2332 ، وتفسير ابن كثير 2891 . ( 8 ) تصويب اقتضاه السياق . وفي جميع النسخ : قاله . ( 9 ) انظر : جامع البيان 1665 ، وتفسير القرطبي 2083 ، وتفسير ابن كثير 2891 .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 798 | مكي بن حموش