إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أولى به .
قوله :
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
[ 237 ] .
هذا مخاطبة للأولياء والمطلقات المالكات أمرهن « 1 » .
وقيل : خوطب بذلك أزواج المطلقات في أن يتركوا الصداق كله إن كان قد ساقوه قبل الطلاق إلى الزوجة « 2 » .
قوله :
وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
[ 237 ] .
أي لا تتركوا فعل الخير فيما بينكم ؛ يتفضل الزوج على المرأة بإعطاء الصداق كله فإن لم يفعل فتتفضل « 3 » برد نصف الصداق الذي وصل إليها « 4 » ، أو تترك الكل فذلك « 5 » فضلها « 6 » .
قال مجاهد : " هو إتمام الزوج الصداق كله ، أو ترك المرأة النصف الذي لها واجب " « 7 » .
وقال « 8 » السدي وعكرمة وسفيان وابن زيد مثله « 9 » .
قوله :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
[ 238 ] .
هامش
( 1 ) في ح : أمر أنفسهن .
( 2 ) وهو قول الشعبي في جامع البيان 1635 ، وتفسير ابن كثير 2891 .
( 3 ) في ح : فتتفضل المرأة .
( 4 ) سقط من ع 3 .
( 5 ) في ع 3 : فذاك .
( 6 ) انظر هذا التفسير في : جامع البيان 1645 .
( 7 ) انظر : جامع البيان 1655 ، والمحرر الوجيز 2332 ، وتفسير ابن كثير 2891 .
( 8 ) تصويب اقتضاه السياق . وفي جميع النسخ : قاله .
( 9 ) انظر : جامع البيان 1665 ، وتفسير القرطبي 2083 ، وتفسير ابن كثير 2891 .