وقال الفراء : " لا واحد له " « 1 » .
قوله :
فَفِدْيَةٌ
« 2 » [ 196 ] أي فعليه فدية .
ويجوز النصب على « 3 » معنى : فليفد فدية ، وفليأت فدية .
قوله :
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
[ 196 ] . الثاني « 4 » يجوز فيه ما جاز في الأول .
قوله :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
[ 196 ] أي ذلك الفرض على من « 5 » هذه حالته .
قوله :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
[ 196 ] .
أي : أتموا الحج إلى أقصى مناسكه ، والعمرة إلى البيت ، وفي قراءة عبد اللّه :
" وأتمّوا الحجّ والعمرة إلى البيت « 6 » للّه عزّ وجلّ " « 7 » .
وقرأ الشعبي : " والعمرة للّه " بالرفع « 8 » وكأنه تأول أن النصب يوجب فرض العمرة ، وليس كذلك عند أكثر العلماء ، وإنما معنى النصب هو الفرض بإتمام ما قد دخل فيه الرجل . فالعمرة ليست بفرض ، وإتمامها إذا دخل فيها الداخل فرض « 9 » .
فالقراءة بالرفع تخرج وجوب إتمام العمرة عند الدخول فيها أن يكون فرضا بالآية « 10 » .
پاورقی
( 1 ) لا يوجد في معانيه ، وقد أورده النحاس في إعراب القرآن 2441 .
( 2 ) في ع 2 ، ع 3 : فدية من صيام .
( 3 ) في ع 2 : وعلى .
( 4 ) في ع 2 : التي . وهو تحريف .
( 5 ) في ع 2 : ما .
( 6 ) قوله : " وفي قراءة . . البيت " ساقط من ع 3 .
( 7 ) انظر : تفسير القرطبي 3692 ، والإيضاح لناسخ القرآن 136 .
( 8 ) انظر : مجاز القرآن 681 - 69 ، والإيضاح لناسخ القرآن 136 ، وتفسير القرطبي 3692 .
( 9 ) انظر : بتوسع اجتهاد مكي في كتابه : الإيضاح لناسخ القرآن 136 .
( 10 ) انظر : هذين التوجيهن في تفسير القرطبي 3692 .