تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
ومن استقاء « 1 » فقاء ، فعليه القضاء ولا كفارة عليه . وهو قول علي بن أبي طالب « 2 » وزيد بن أرقم « 3 » ، وابن « 4 » عمر وعلقمة ، وهو قول الزهري ومالك والشافعي « 5 » وأحمد « 6 » وأصحاب الرأي . وقال عطاء وأبو ثور : " عليه الكفارة مع القضاء " . فإن درعه « 7 » القيء فقاء فلا شيء عليه عند الجميع . ثم قال « 8 » :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
[ 185 ] . أي يرخص اللّه عليكم إرادة التيسير ، ولا يريد بكم العسر « 9 » في دينكم . ثم قال :
وَلِتُكْمِلُوا
« 10 »
الْعِدَّةَ
[ 185 ] : أي تكملوا عدة ما أفطرتم‌فتقضوه في أيام أخر « 11 » . ثم قال :
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ
[ 185 ] .
هامش
( 1 ) في ع 3 : استقى . وهو تحريف . ( 2 ) في ع 3 : طالب رضي اللّه عنه . ( 3 ) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي ، أبو عامر . صحابي ، مشهور ، نزل الكوفة . روى عنه طاوس ومحمد بن كعب ( ت 66 ه ) . انظر : طبقات ابن خياط 94 ، وتقريب التهذيب 2721 ، والخلاصة 3491 . ( 4 ) في ع 3 : بن . وهو خطأ . ( 5 ) انظر : كتاب الأم 1002 ، ومسنده 104 . ( 6 ) في ع 3 : مالك . وهو تحريف . ( 7 ) في ح ، ع 3 : ذرعه . ( 8 ) في ع 3 : قال تعالى . ( 9 ) قوله : " أي يرخص . . بكم العسر " ساقط من ع 3 . ( 10 ) في ع 2 : وليكملوا . وهو خطأ . ( 11 ) في ع 3 : أخرى .