ومن استقاء « 1 » فقاء ، فعليه القضاء ولا كفارة عليه .
وهو قول علي بن أبي طالب « 2 » وزيد بن أرقم « 3 » ، وابن « 4 » عمر وعلقمة ، وهو قول الزهري ومالك والشافعي « 5 » وأحمد « 6 » وأصحاب الرأي .
وقال عطاء وأبو ثور : " عليه الكفارة مع القضاء " . فإن درعه « 7 » القيء فقاء فلا شيء عليه عند الجميع .
ثم قال « 8 » :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
[ 185 ] .
أي يرخص اللّه عليكم إرادة التيسير ، ولا يريد بكم العسر « 9 » في دينكم .
ثم قال :
وَلِتُكْمِلُوا
« 10 »
الْعِدَّةَ
[ 185 ] : أي تكملوا عدة ما أفطرتمفتقضوه في أيام أخر « 11 » .
ثم قال :
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ
[ 185 ] .
هامش
( 1 ) في ع 3 : استقى . وهو تحريف .
( 2 ) في ع 3 : طالب رضي اللّه عنه .
( 3 ) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي ، أبو عامر . صحابي ، مشهور ، نزل الكوفة . روى عنه طاوس ومحمد بن كعب ( ت 66 ه ) . انظر : طبقات ابن خياط 94 ، وتقريب التهذيب 2721 ، والخلاصة 3491 .
( 4 ) في ع 3 : بن . وهو خطأ .
( 5 ) انظر : كتاب الأم 1002 ، ومسنده 104 .
( 6 ) في ع 3 : مالك . وهو تحريف .
( 7 ) في ح ، ع 3 : ذرعه .
( 8 ) في ع 3 : قال تعالى .
( 9 ) قوله : " أي يرخص . . بكم العسر " ساقط من ع 3 .
( 10 ) في ع 2 : وليكملوا . وهو خطأ .
( 11 ) في ع 3 : أخرى .