أي : والقرآن أيضا آيات واضحات « 1 » من الرشاد ، والفرق بين الحق والباطل .
ثم قال :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
[ 185 ] .
أي فمن شهد منكم الشهر في المصر وهو صحيح فليصمه . و " شهد " بمعنى " حضر " . ومن كان مريضا في المصر أو على سفر ، فليفطر إن شاء ، وعليه عدة من أيام أخر .
وقيل : المعنى : فمن دخل عليه الشهر وهو مقيم في المصر لزمه الصوم [ سافر بعد ذلك أو أقام ] « 2 » . رواه الضحاك عن ابن عباس قال : " إذا شهدت أوله في المصر « 3 » فصم وإن سافرت " « 4 » .
وكذلك قال السدي . ورواه أيضا قتادة عن علي رضي اللّه عنه ، وقاله عبيدة « 5 » . وروي أيضاعن عائشة رضي اللّه عنها « 6 » .
وعلى القول الأول كل العلماء : إن للمسافر « 7 » الإفطار ، وإن أخذه أول الشهر في المصر ، ولا يجزي صيام إلا بتبييت « 8 » قبل الفجر « 9 » .
ومذهب [ مالك أنه إذا بيت الصيام ] « 10 » في أول الشهر أجزأه عن « 11 » أن يبيته في
هامش
( 1 ) في ق : وأصلحت . وهو تحريف .
( 2 ) في ع 3 : مسافر بعد أو قام . وهو تحريف .
( 3 ) قوله : " في المصر " ساقط من ع 2 ، ع 3 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 4493 - 450 ، والمحرر الوجيز 832 .
( 5 ) انظر : المصدر السابق .
( 6 ) انظر : جامع البيان 4513 .
( 7 ) في ع 2 : المسافر . وهو خطأ .
( 8 ) في ع 3 : بتثبيت . وفي ق : بتبييته .
( 9 ) انظر : تفسير ابن كثير 2171 .
( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : مالك رضي اللّه عنه إذا بيت للصيام .
( 11 ) سقط من ق ، ع 3 . وفي ع 2 : كان .