إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
« 1 » وإلى جباة جماجم أهل الذمة ، بأن يأخذوا منهم الجزية في المحرم من كل سنة بحسب « 2 » منازلهم في الأحوال ، وذات أيديهم في الأموال « 3 » ، وعلى الطبقات المطبقة فيها ، والحدود المحدودة المعهودة لها ، وألّا يأخذوها « 4 » من النساء ، ولا ممن لم يبلغ الحلم « 5 » من الأطفال ، ولا من ذي سن عالية ، ولا من ذي عاهة « 6 » ولا من فقير « 7 » معدم ، ولا من مترهب « 8 » متبتل « 9 » . فقد قال اللّه تعالى :
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا
« 10 » ، وقال تعالى :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
« 11 » .
هامش
( 1 ) التوبة : 60 .
( 2 ) في الأصل : ( تحسب ) مصحفة .
( 3 ) في المختار : ( وذات أيديهم في الأعمال ) .
( 4 ) في المختار : ( ولا يأخذوها ) .
( 5 ) في المختار : ( من لم يبلغ الحلم من الرجال ) ونص الثعالبي أصوب وأرجح لأن الرجل هو من بلغ الحلم .
( 6 ) في المختار : ( عاهة بادية ) .
( 7 ) في الأصل : ( ذي فقير ) وفي المختار : ( ولا في فقير ) وهي أرجح من رواية الثعالبي .
( 8 ) في الأصل : ( من ذي مرهب ) وفي المختار : ( ولا مترهب متبتل ) و ( ذي ) زيادة لا موجب لها ، وغير موجودة في المختار .
( 9 ) قبلها في المختار : ( وأن يراعي جماعة هؤلاء العمال مراعاة يسرها ويظهرها ويلاحظهم ملاحظة يخفيها ويبديها لئلا يزولوا عن الحق الواجب ، ويعدلوا عن السنن اللاحب فقد قال عزّ وجل :وَأَوْفُوا . . ..
( 10 ) الإسراء : 34 .
( 11 ) المائدة : 44 وسقطت ( هم ) من الأصل وهي غير موجودة في المختار في نص العهد .