بتوصية « 1 » يوعيها أسماعهم ، وعهود « 2 » يقلدها أعناقهم بألّا « 3 » يضيعوا حقا . ولا يأكلوا سحتا « 4 » ولا يستعملوا ظلما ، ولا يقارفوا غشما « 5 » ، وأن يقيموا العمارات ويحتاطوا على الغلات ويتحرزوا من أتواء « 6 » حق لازم ، وتعطيل « 7 » رسم عادل ، مؤدين « 8 » في جميع ذلك الأمانة ، متجنبين للخيانة ، وأن يأخذوا جهابذتهم باستيفاء « 9 » وزن المال على تمامه ، واستجادة نقده على عياره « 10 » ، واستعمال الصحة في قبض ما يقبض ، وإطلاق ما يطلقونه ، وأن يوعز إلى سعاة « 11 » الصدقات بأخذ الفرائض من سائمة مواشي المسلمين دون عاملتها « 12 » ، وكذلك الواجب فيها . وألّا يجمعوا « 13 » متفرقا ، ولا يفرقوا مجتمعا ، ولا يدخلوا فيها خارجا « 14 » ، ولا يضيفوا « 15 » إليها ما ليس منها من فحل إبل أو أكولة راع « 16 » ، وعقيلة مال . فإذا اجتبوها « 17 » على حقها ، واستوفوها على رسمها ، أخرجوها في سبيلها « 18 » ، وقسموها على أهلها الذين ذكرهم اللّه في كتابه « 19 » إلّا المؤلفة قلوبهم الذين سقط سهمهم « 20 » . فإن اللّه تعالى « 21 » يقول :
هامش
( 1 ) في الأصل : ( يستطهر . . . بتوصيته ) ، وفي المختار ، ( وأن يستظهر مع ذلك عليهم ) .
( 2 ) في الأصل : ( وعهودا ) وهو خطأ في النسخ .
( 3 ) في المختار : ( بأن لا يضيعوا ) .
( 4 ) في الأصل : ( انتحستا ) وهو خطأ في النسخ والسحت : هو كل حرام قبيح الذكر أو ما خبث من المكاسب وحرم .
( 5 ) في الأصل : ( العشم ) والغشم : الظلم .
( 6 ) في الأصل : ( أثوا ) ، والإتواء : الهلاك .
( 7 ) في المختار : ( أو تعطيل ) .
( 8 ) في الأصل : ( مؤدبين ) محرفة .
( 9 ) في الأصل : ( جهائذتهم باستينا ) .
( 10 ) في الأصل : ( يقده على عباده ) .
( 11 ) في الأصل : ( ( علي سعد ) .
( 12 ) في الأصل : ( عامليها . والعاملة : الماشية التي تتخذ للعمل ، وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم : ( ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة الصدقة ) .
( 13 ) في الأصل : ( ولا تجمعوا . . تفرقوا ) وفي المختار : ( وألا يجمعوا فيها ) .
( 14 ) في المختار : ( خارجة عنها ) .
( 15 ) في الأصل : ( يضيعوا ) .
( 16 ) الأصل : ( رادع ) وهو خطأ في النسخ .
( 17 ) في الأصل : ( احتبوها ) .
( 18 ) في المختار : ( سبلها ) .
( 19 ) في الأصل : ( كتابة ) .
( 20 ) في الأصل : ( سههم ) .
( 21 ) في المختار : ( فإن اللّه عزّ وجل ) .