2 - 297 - 1
فصل في رد الإباق « 1 » إلى أربابها والأموال واللقط « 2 » إلى أصحابها
[ لأبي إسحاق الصابي ]
وقال أبو إسحاق « 3 » :
وأمره بوضع الرصد على من يجتاز « 4 » في أعماله من إباق العبيد « 5 » ، والاحتياط عليهم ، وعلى من « 6 » يكون معهم ، والبحث على الأماكن التي فارقوها « 7 » والطرق التي استطرقوها ، ومواليهم الذين أبقوا منهم ، ونشزوا « 8 » عنهم وأن يردوهم عليهم قهرا ، ويعيدوهم « 9 » إليهم صغرا « 10 » وأن ينشدوا « 11 » الضالة ما أمكن أن تنشد ، ويحفظوها على أربابها « 12 » ، مما جاز أن يحفظ « 13 » وأن « 14 » يعرفوا [ اللقطة ] « 15 » ويتتبعوا أثرها ، ويشيعوا خبرها فإذا أحضر « 16 » صاحبها ، وعلم أنه مستوجبها سلّمت إليه ولم يعترض فيها عليه . قال اللّه عزّ من قائل :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 17 » . وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
( المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم ) « 18 » .
هامش
( 1 ) في الأصل : ( الآبق ) : والإباق جمع آبق وهو المستخفي الفار من سيده .
( 2 ) في الأصل : ( السؤال واللفظ . . ) .
( 3 ) النص في رسائل الصابي ص 108 .
( 4 ) في الأصل : ( يختار ) وفي المختار : ( يجتاز في عمله ) .
( 5 ) في المختار : ( من إباق المسلمين ) .
( 6 ) في المختار : ( على ما ) .
( 7 ) في الأصل : ( مارقوها ) .
( 8 ) في الأصل : ( اتقوا منهم وبشروا ) .
( 9 ) في الأصل : ( ويعيد ) وأثبتنا الضمير ( هم ) لاقتضاء السياق .
( 10 ) الصغر : جمع صاغر وهو الذليل .
( 11 ) في الأصل : ( ينشد ) والتصويب من المختار .
( 12 ) في المختار : ( على ربها ) .
( 13 ) في المختار : ( ما جاز أن تحفظ ) .
( 14 ) قبلها في المختار : ( ويتجنب الامتطاء لظهور ما يمتطى منها ويقتعد ، والانتفاع بأوبار ما يجز ويحتلب ) .
( 15 ) في الأصل : ( الغلظة ) والتوصيب من المختار .
( 16 ) في المختار : ( فإذا حضر ) .
( 17 ) النساء : 58 .
( 18 ) رواه الترمذي باب الإيمان 10 / 93 .