الدعّار « 1 » ، مستدلين على أماكثهم « 2 » ، متوغلين إلى أماكنهم « 3 » ، منفذين « 4 » أحكام اللّه تعالى فيهم بحسب الذي « 5 » يتبين من أمرهم « 6 » ، ويصح من شأنهم « 7 » في كبيرة إن ارتكبوها « 8 » ، وعظيمة إن احتقبوها « 9 » ، أو مهجة إن أفاضوها « 10 » ، وحرمة إن استباحوها وانتهكوها ، فمن استحق حدّا من حدود اللّه المعلومة أقاموه عليه غير مشفقين « 11 » منه ، وأحلوه به غير مقصرين عنه بعد ألّا يكون حاجّهم في الذي يأتونه « 12 » حجة ولا تعترضهم في وجوبه شبهة ، فإن المستحب في الحدود أن تدرأ « 13 » الشبهات وتقام بالبينات
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
« 14 » .
هامش
( 1 ) في الأصل : ( الذعار ) .
( 2 ) أي مكان مكثهم .
( 3 ) في المختار : ( إلى أمكانهم ) وبعدها أيضا ص 105 : ( متولجين عليهم في مظانهم ، متوثقين ممن يجدونه منهم ) .
( 4 ) في الأصل : ( منقذين ) .
( 5 ) في الأصل : ( الذين ) .
( 6 ) في الأصل : ( أمارهم ) .
( 7 ) في المختار : ( من فعلهم ) .
( 8 ) في الأصل : ( كبيرة أن تكبوها ) .
( 9 ) في الأصل : ( احتقوها ) .
( 10 ) في الأصل : ( وميحة إن فاطرها ) وفي المختار : ( إن أفاظوها واستهلكوها ) والفيض بالضاد والظاء بمعنى واحد .
( 11 ) في المختار : ( غير محففين عنه ) .
( 12 ) في المختار : ( أن لا يكون عليهم من الذي يأتون ) ، وفي الأصل : ( في الدين . . . ولا يعترضهم ) .
( 13 ) في الأصل : ( أن يدرأ ) وفي المختار : ( أن تقام بالبينات وتدرأ بالشبهات ) .
( 14 ) البقرة : 229 .