وفي إسرافه أربعة أوجه :
أحدها : أن يقتل غير قاتله ، وهذا قول طلق بن حبيب .
الثاني : أن يمثل إذا اقتص ، قاله ابن عباس .
الثالث : أن يقتل بعد أخذ الدية ، قاله يحيى .
الرابع : أن يقتل جماعة بواحد ، قاله سعيد بن جبير وداود .
إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
فيه وجهان :
أحدهما : أن الولي كان منصورا بتمكينه من القود ، قاله قتادة .
الثاني : أن المقتول كان منصورا بقتل قاتله ، قاله مجاهد .
[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 34 إلى 35 ]
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً ( 34 ) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( 35 )
قوله عزّ وجل :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
وإنما خص اليتيم بالذكر لأنه إلى ذلك أحوج ، والطمع في ماله أكثر . وفي قوله
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
قولان :
أحدهما : حفظ أصوله وتثمير فروعه ، وهو محتمل .
الثاني : أن التي هي أحسن التجارة له بماله .
حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وفي الأشد وجهان :
أحدهما : أنه القوة .
الثاني : المنتهى .
وفي زمانه هاهنا قولان :
أحدهما : ثماني عشرة سنة .
والثاني : الاحتلام مع سلامة العقل وإيناس الرشد « 403 » .
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
فيه ثلاثة تأويلات :
هامش
( 403 ) راجع تفسير قوله تعالىوَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ. . الآية في سورة النساء .