تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجة للقرّاء السبعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الجماع ، وهي الإعرابة في كلام العرب « 1 » . وروي عنه وعن ابن مسعود وابن عمر والحسن وغيرهم : الرّفث : الجماع . وأما الفسوق فعن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم وعطاء : الفسوق : المعاصي ، قال : في المعاصي كلّها .
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
[ البقرة / 282 ] . ابن زيد « 2 » : هو الذبح ، وقرأ :
أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
[ الأنعام / 145 ] . قال الضحاك : الفسوق : التنابز بالألقاب . قال أبو علي : كأنه ذهب إلى قوله :
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ
[ الحجرات / 11 ] . وقال أبو عبيدة فيما روى عنه التّوّزيّ :
فَلا رَفَثَ
أي : لا لغا من الكلام ، واللّغا : التكلّم بما لا ينبغي ، قال العجّاج : عن اللّغا ورفث التكلّم « 3 » تقول : لغيت تلغى ، مثل : لقيت ، تلقي ، وقال :
هامش
( 1 ) في الطبري : وهي العرابة من كلام العرب وهو أدنى الرفث والتعريب والإعراب والإعرابة والعرابة بالفتح والكسر ، والعرابة والإعراب : النكاح ، وقيل : التعريض به . انظر اللسان / عرب / . ( 2 ) في ( ط ) : أبو زيد ، وأثبتنا ما ورد في تفسير الطبري 2 / 270 وقال فيه : الفسوق : الذبح للأصنام . ( 3 ) ديوانه 1 / 456 وقبله : ورب أسراب حجيج كظم أسراب : قطع ، كظم : لا تتكلم بالكلام القبيح .
الحجة للقرّاء السبعة — صفحة 287 | أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي / قهوجى / بشير جويجاتي