الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
قد ذكرنا معناه وأن الوجه فيه أن يكون منسوخا وحرّم ذلك أن ينكح الرجل زانية والمرأة زانيا .
[ سورة النور ( 24 ) : آية 4 ]
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 4 )
وقرأ أبو زرعة « 1 » بن عمرو بن جرير
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
« 2 » وفيه ثلاثة أوجه : يكون « شهداء » في موضع جرّ على النعت لأربعة ، ويكون في موضع نصب بمعنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء . والوجه الثالث أن يكون حالا من النكرة .
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
.
[ سورة النور ( 24 ) : آية 5 ]
إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5 )
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
في موضع نصب على الاستثناء ، ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل . والمعنى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا .
[ سورة النور ( 24 ) : آية 6 ]
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 6 )
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
على البدل والنصب على الاستثناء وعلى خبر يكون
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
« 3 » بالنصب قراءة أهل المدينة وأبي عمرو ، وقراءة الكوفيين
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
« 4 » بالرفع على الابتداء ، والخبر : أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدّ القاذف أربع شهادات ، كما تقول : صلاة الظهر أربع ركعات ، والنصب لأن معنى شهادة أن شهد ، فالتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات ، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات .
[ سورة النور ( 24 ) : آية 7 ]
وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ( 7 )
وَالْخامِسَةُ
رفع بالابتداء ، والخبر « أنّ » وصلتها ومعنى المخفّفة كمعنى الثقيلة ؛ لأن معناها أنه . وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة ( والخامسة أنّ ) « 5 » بالنصب بمعنى ويشهد الشهادة الخامسة .
هامش
( 1 ) أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي ، روى عن أبي هريرة ، وهو من التابعين الثقات ترجمته في :
غاية النهاية 1 / 602 .
( 2 ) انظر مختصر ابن خالويه 100 .
( 3 ) انظر البحر المحيط 6 / 399 ، وكتاب السبعة لابن مجاهد 452 .
( 4 ) انظر البحر المحيط 6 / 399 ، وكتاب السبعة لابن مجاهد 452 .
( 5 ) انظر البحر المحيط 6 / 399 ، ومعاني الفراء 2 / 247 .