وعن ابن أبي عبلة : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) « 1 » - بفتح التاء تبعا لفتحة النون .
وعن الأئمة السبعة فتح الميم من قوله :
( وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا )
« 2 » غير نافع وابن عامر - وهم يعدّون النصب في مثل - هذا شاذّا نحو : إن تقعد أقعد وأكرم . يختارون الجزم والرفع ، دون النصب في وأكرم ، ومع هذا أطبقوا خمستهم على فتح الميم تبعا للام . وعلى هذا أطبقوا خمستهم على فتح الميم تبعا للام .
وأما قوله تعالى :
( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ )
« 3 » بنصب الميم . فيجوز أن يكون من هذا الباب فتح الميم إجماعا .
ولم يكن فتح العين في قوله :
( أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ )
« 4 » إجماعا ، وإنما هي قراءة ابن أبي عبلة .
وقال النحويون في الآيتين : إن نصبهما على الصرف ، فلم كان أحدهما إجماعا ، والآخر شاذا ؟ - وإن كانت التبعية عندك هي العلة ، فقد وجدت التبعية أيضا في النون من قوله : « ونمنعكم » .
هامش
( 1 ) التغابن : 15 .
( 2 ) الشورى : 35 .
( 3 ) آل عمران : 142 .
( 4 ) النساء : 141 .