الحد
الزَّانِي
من أهل الكتاب ، أي المعلن به
لا يَنْكِحُ
لا يتزوج
إِلَّا زانِيَةً
أي لا يتزوج إلا زانية من ولائد أهل الكتاب
أَوْ مُشْرِكَةً
من ولائد مشركي العرب
وَالزَّانِيَةُ
من ولائد أهل الكتاب أو من ولائد المشركين
لا يَنْكِحُها
لا يتزوجها
إِلَّا زانٍ
من أهل الكتاب
أَوْ مُشْرِكٌ
من مشركي العرب
وَحُرِّمَ ذلِكَ
أي ذلك التزويج يعنى تزويج ولائد أهل الكتاب ، وولائد أحرار المشركين
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
( 3 ) نزلت هذه الآية في قوم من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أرادوا أن يتزوجوا ولائد أهل الكتاب وولائد أحرار المشركين كن بالمدينة زناة معلنات بالزنا رغبة في كسبهن ، فلما نزلت هذه الآية تركوا ذلك ، ويقال :
الزَّانِي
من أهل القبلة أو من أهل الكتاب
لا يَنْكِحُ
لا يزنى
إِلَّا زانِيَةً
إلا بزانية مثله ، أو من أهل الكتاب
أَوْ مُشْرِكَةً
من مشركي العرب
وَالزَّانِيَةُ
من أهل القبلة أو من أهل الكتاب أو من مشركي العرب
لا يَنْكِحُها
لا يزنى بها
إِلَّا زانٍ
من أهل القبلة أو من أهل الكتاب
أَوْ مُشْرِكٌ
من مشركي العرب ، وحرم ذلك الزنا على المؤمنين .
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
يقذفون الحرائر المسلمات العفائف بالفرية
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
أحرار عدول مسلمين
فَاجْلِدُوهُمْ
بالفرية
ثَمانِينَ جَلْدَةً
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
( 4 ) العاصون بالفرية
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
مقدم ومؤخر
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ
من بعد الفرية
وَأَصْلَحُوا
فيما بينهم وبين ربهم
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
لمن تاب
رَحِيمٌ
( 5 ) لمن مات على التوبة ، نزلت هذه الآية في شأن عبد اللّه بن أبي وأصحابه « 1 »
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ
أي نساءهم بالفرية
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ
على ما قالوا
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
فيحلف الرجل أربع مرات باللّه الذي لا إله إلا هو
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
( 6 ) في قوله على المرأة
وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وفي المرة الخامسة يقول : لعنة اللّه على الرجل
إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
( 7 ) فيما قال عليها
وَيَدْرَؤُا
يعنى يدفع الحاكم
عَنْهَا الْعَذابَ
عن المرأة العذاب بالرجم
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
إذا حلفت المرأة أربع مرات باللّه الذي لا إله إلا هو
إِنَّهُ
يعنى زوجها
لَمِنَ الْكاذِبِينَ
( 8 ) فيما قال عليها
وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها
على المرأة
إِنْ كانَ
زوجها
مِنَ
هامش
( 1 ) انظر خبر الإفك في : صحيح البخاري ( 6 / 5 ) ، وتفسير الطبري ( 18 / 68 ) ، ولباب النقول ( 154 ) .