المشركات ، لا ينكحها الا زان من أهل الكتاب أو مشرك من مشركي العرب .
قال :
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
تزويجهن . ثم حرم نساء المشركات من غير أهل الكتاب ( زواني ) « 1 » كن أو عفائف فقال :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
« 2 » .
وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا .
[ قال ] : « 3 » ولا بأس بتزويج الحرة التي قد زنت وان أقيم عليها الحد .
وبعضهم يقول : نزلت في كل زانية ثم نسخت / فيما حدثني نصر بن طريف وأبو أمية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : نسختها
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
« 4 » .
وحدثني ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رجلا أتاه فقال : إنّي أصبت من امرأة ما حرم اللّه ، فأذهب اللّه ذلك ورزقني توبة ، فأردت أن أتزوجها ، وإنهم يقولون :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً .
فقال : كنّ بغايا لهن رايات مثل رايات البياطرة ( فيدخل ) « 5 » عليهن الناس . اذهب فتزوجها . فما كان من إثم فهو علي .
وحدثني همام عن قتادة ان أبّي بن كعب و ( رجلا ) « 6 » من أصحاب النبي [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 7 » لم يروا بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة ان يتزوجها وقالوا :
الشرك أعظم من ذلك .
قال يحيى : يعنون انها قد تكون مشركة ثم تسلم ، فهو أعظم من الزنا .
قوله :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
( 4 ) يقذفون المحصنات بالزنا . والمحصنات الحرائر المسلمات .
وقال السدي :
( وَ )
« 8 »
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
يعني العفائف عن
هامش
( 1 ) في 179 : زوان .
( 2 ) البقرة ، 221 .
( 3 ) إضافة من 179 .
( 4 ) النّور ، 32 .
( 5 ) في 179 : يدخل .
( 6 ) في ع : رجال .
( 7 ) إضافة من 179 .
( 8 ) ساقطة في ع و 179 .