الفواحش : الحرائر المسلمات ، وكذلك الرجل الحر المسلم إذا قذف .
قال :
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
( 4 ) يجيئون جميعا ( يشهدون ) « 1 » عليه بالزنا .
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
( 4 ) يجلد بالسوط ضربا بين الضربين ، لا توضع ( عنه ) « 2 » ثيابه ، ولا يرفع الجلاد يده حتى يرى بياض إبطه ويجلد في ثيابه التي قذف فيها الا ان يكون عليه ( فرو ) « 3 » ، أو قباء « 4 » ( محشو ) « 5 » ، أو جبة محشوة .
وليس على قاذف المملوك ، ولا المكاتب ، ولا أم الولد ، ولا المدبر ، ولا الذمي ، ولا الذمية حدّ .
وان قذف المملوك ( حرا ) « 6 » جلد أربعين جلدة ، وان قذف اليهودي أو النصراني المسلم جلد ثمانين . ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده ، ويجلد الولد إذا قذف والده . ولا يجلد ( المملوكان ) « 7 » إذا قذف بعضهم بعضا .
وإذا أقيم على الرجل أو المرأة الحد في الزنا ، ثم افترى عليه أحد بعد ذلك ، فلا حد عليه . وإذا جلد القاذف ثم عاد « 8 » ( لقذف ) « 9 » الذي كان قذفه لم يكن عليه الا الحد الأول . « 10 »
( و ) « 11 » حدثني إبراهيم بن محمد عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان عليه الا الحد الأول .
قوله :
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
( 4 ) العاصون ، وليس بفسق الشرك . وهي كبيرة .
هامش
( 1 ) في 179 : فيشهدون .
( 2 ) ساقطة في 179 .
( 3 ) في ع : فروا .
( 4 ) القباء . جمع أقبية ، ثياب . من قبا الشيء قبوا جمعه . سمي بذلك لاجتماع أطرافه . لسان العرب ، مادة : قبا .
( 5 ) في ع : محشوا .
( 6 ) في 179 : الحر .
( 7 ) في 179 : المملوكين .
( 8 ) بداية [ 3 ] من 179 ورقمها : 727 .
( 9 ) في 179 : يقذف .
( 10 ) في طرة ع : خلاف مذهب مالك .
( 11 ) ساقطة في 179 .