أعتقت . وان كان مملوكا تحته حرة فدخل بها ، فاعتق ، فزنى قبل ان يغشاها بعد ما أعتق فلا رجم عليه . وإذا كان ( الزوجان ) « 1 » يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعا ثم زنى أحدهما أيهما كان قبل ان يغشاها بعد ما أسلما ، فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام « 2 » . وانما رجم النبي [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 3 » اليهوديين لأنهم تحاكموا اليه وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس باحصان حتى يغشى في الإسلام .
قوله :
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ
( 2 ) ( رحمة ) . « 4 »
فِي دِينِ اللَّهِ
( 2 ) في حكم اللّه .
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
( 2 ) قد فسرناها في صدر الآية .
قوله :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما
( 2 ) ( أي ) « 5 » جلدهما .
طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
( 2 ) يقال : الطائفة رجل فصاعدا .
[ وقال السدي :
وَلْيَشْهَدْ
يعني وليحضر
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما
يعني جلدهما ] . « 6 »
قوله :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
( 3 ) وذلك ان النبي قدم المدينة و ( بها ) « 7 » نساء من نساء أهل الكتاب ، وإماء مشركات من إماء مشركي العرب ، مؤاجرات ( مجاهرات ) « 8 » بالزنا ، لهنّ رايات مثل رايات البياطرة . قال بعضهم لا يحل من نساء أهل ( الكتاب ) « 9 » الا العفائف الحرائر ، ولا نساء المشركين من غير أهل الكتاب . وإماء المشركين حرام على المؤمنين .
وقال بعضهم في قوله :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
يعني من كان يزني بتلك المؤاجرات من نساء أهل الكتاب ومن إماء المشركين ، وان كانت حرة من
هامش
( 1 ) في 179 : الزوجين .
( 2 ) بداية [ 2 ] من 179 ورقمها : 726 .
( 3 ) إضافة من 179 .
( 4 ) ساقطة في 179 .
( 5 ) ساقطة في 179 .
( 6 ) إضافة من 179 .
( 7 ) في 179 : فيها .
( 8 ) في ع : مهاجرات .
( 9 ) في ع : الكتات .