تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
200 - قال « 1 » حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو « 2 » عن جابر بن يزيد « 3 » قال : لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة « 4 » . 201 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إن كان الدّرء « 5 » من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، وإن كان من قبلها فليأخذ ، أو قال : وإذا كان من قبلها فليأخذ . قال هشيم : الدرؤ بالواو « 6 » . 202 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس « 7 » عن الحسن قال : إذا نشرت المرأة على زوجها فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك ، وإلا فليهجرها في المضجع ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك ، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها « 8 » .
هامش
( 1 ) أي أبو عبيد . ( 2 ) هو عمرو بن دينار . ( 3 ) الصواب جابر بن زيد كما هو مثبت في الطبري ومصنف ابن أبي شيبة والتهذيب والتقريب . وهو جابر بن زيد ، أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي ( بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء ) البصري مشهور بكنيته ، ثقة فقيه ، من الثالثة ، مات سنة ثلاث وتسعين التقريب ج 1 / 122 . ( 4 ) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 5 ، كتاب الطلاق « باب ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته » ص 108 تحقيق عامر العمري الأعظمي . ( 5 ) الدّرء : أي الخلاف والنشوز . النهاية ج 5 / 110 . ( 6 ) رواه عبد الرزاق بمعناه في المصنف ج 6 ، كتاب الطلاق « باب ما يحل من الفداء » أثر ( 11826 ) ص 498 تحقيق الأعظمي . ( 7 ) هو يونس بن عبيد . ( 8 ) روى نحوه الطبري مفرقا في جامع البيان تفسير قوله تعالى من سورة النساءوَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّالآية ج 8 أثر ( 9341 ) ، ( 9365 ) ، ( 9383 ) ص 301 ، 305 ، 314 تحقيق محمود وأحمد شاكر .