194 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج « 1 » عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : في هذه الآية : كان بغايا متعالمات « 2 » في الجاهلية ، بغي آل فلان وآل فلان ، فكنّ زواني مشركات فقال :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
لهن
وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
لهم
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
قال : فأحكم اللّه عز وجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا قال ، فقيل لعطاء : أبلغك هذا عن ابن عباس ؟ قال :
نعم « 3 » قال أبو عبيد : أيذهب ابن عباس إلى أن قوله :
لا يَنْكِحُ
إنما هو الجماع ، ولا يذهب به إلى التزويج ، والكلمة محتملة للمعنيين جميعا في كلام العرب واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) هو حجاج بن محمد المصيصي .
( 2 ) قوله : « متعالمات » ساقطة من سياق الأثر قد علقت على هامش المخطوط فأعدتها إلى موضعها من النص .
( 3 ) رواه الطبري في جامع البيان ج 18 سورة النور ص 57 ط دار المعرفة .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النكاح « باب نكاح المحدثين وما جاء في قول اللّه عز وجل :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» ج 7 ص 153 .