وإن كان أنثى تركت في الغنم .
وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : قد وصلت أخاها . فلم تذبح لمكانها .
وكانت لحومها حراما على النساء . ولبن الأنثى حراما على النساء . إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء .
و ( الحام ) : الفحل الذي ركب ولد ولده . ويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن . قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء .
103 -
يَفْتَرُونَ
يختلقون الكذب .
106 -
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ
قد ذكرتها في كتاب تأويل « المشكل » .
107 -
فَإِنْ عُثِرَ
أي ظهر
الْأَوْلَيانِ
الوليّان .
109 -
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ ؟ قالُوا : لا عِلْمَ لَنا
قيل : تدخلهم حيرة من هول القيامة وهول المسألة .
110 -
أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أي قويتك وأعنتك
وَكَهْلًا
ابن ثلاثين سنة .
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ
أي الخط
وَالْحِكْمَةَ
يعني الفقه .
111 -
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ
أي قذفت في قلوبهم ، كما قال :
وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
[ سورة النحل آية : 68 ] .