وفيه :
* أولا : انه يلزم اشتراط العدالة مع أنه لا يكفي اعتبار الوثاقة بالرجالي بالاتفاق ، ولذا يأخذون بتوثيق من كان ثقة .
ولكن يرد عليه :
أ - ان الاتفاق على ذلك ليس حجة ، لأنه ليس إجماعا كاشفا عن قول المعصوم .
ب - لا يوجد اتفاق على ذلك ، فهناك علماء اشترطوا أكثر من ذلك حيث قالوا لا تثبت العدالة أو الوثاقة إلا بخبر العدلين .
* ثانيا : يلزم على هذا القول كفاية الاخبار الحدسي ، مع أنه عرفت أنه لا يصح ذلك لأن الوثاقة من الموضوعات ، فيشترط فيها ما يشترط في الموضوعات أن تكون حسية .
* ثالثا : لازمه صحة التقليد ، لأن الأخذ بقول المفتي لا يكون إلا تقليدا ، وعليه لا يصح ذلك ويكون كل مجتهد مقلدا ، وهذا خلاف البديهة .
* رابعا : لا يصح جعله من باب المفتي ، لأن الإفتاء إنما يكون في الأحكام وليس في الموضوعات ، فتنزيله منزلة المفتي حينئذ يكون قياسا ممنوعا .
القول الثالث : من أن حجية قوله من باب الشهادة ،
فالرجالي يكون شاهدا على التوثيق ، ويكفي فيه الجزم سواء كان عن حس أم حدس .
ولازمه اشتراط التعدد في التوثيق ، ولازمه اعتبار عدالة الرجالي كما في الشهادة ، ويكفي فيه الحدس .