3 - يرجح الخبر على معارضه ، إذا لم يمكن الجمع بينهما وكان أكثر رواية من الآخر :
قال : « إذا وجدنا حديثا يرويه عشرة من أصحاب الأئمّة عليهم السلام :
1 - يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه .
2 - ولا يصحّ الجمع بينهما على حال .
3 - رواه اثنان أو ثلاثة .
قضينا بما رواه العشرة ، ونحوهم على الحديث الذي رواه الاثنان أو الثلاثة .
وحملنا ما رواه القليل :
1 - على وجه التقيّة .
2 - أو توهّم ناقله » « 1 » .
4 - يرجح الخبر على معارضه ، إذا تكرّر العمل به من قبل أصحاب الأئمّة عليهم السلام :
قال : « إذا وجدنا حديثا قد تكرّر العمل به من خاصّة أصحاب الأئمّة عليهم السلام في زمان بعد زمان ، وعصر إمام بعد إمام ، قضينا به على ما رواه غيرهم من خلافه ما لم تكرّر الرواية والعمل بمقتضاه حسب ما ذكرناه ، فإذا وجدنا حديثا رواه شيوخ العصابة ولم يوردوا على أنفسهم خلافه علمنا أنّه ثابت ، وإن روى غيرهم ممّن ليس في العداد وفي التخصيص بالأئمّة عليهم السلام مثلهم .
إذ ذاك علامة الحقيقة فيه ، وفرق ما بين الباطل وبين الحقّ في معناه ، وأنّه لا يجوز أن يفتي الإمام عليه السلام على وجه التقيّة في حادثة فيسمع
هامش
( 1 ) شرح عقائد الصدوق : 267 .