تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : التشهُّد في كتاب عليّ عليه السلام شفع . « 1 » 38 / 179 . عنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا صلُّوا الجمعة في وقت فصلُّوا معهم . قال زرارة : قلت له : هذا ما لا يكون ، اتّقاك ، عدوُّ اللَّه اقتدي به ؟ ! قال حمران : كيف اتّقاني وأنا لم أسأله ؛ هو الذي ابتدأني وقال : في كتاب عليّ عليه السلام إذا صلَّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ؛ كيف يكون في هذا منه تقية ؟ ! قال : قلت : قد اتّقاك ، وهذا ما لا يجوز . حتّى قضي أنّا اجتمعنا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال له حمران : أصلحك اللَّه ؛ حدّثتُ هذا الحديث الذي حدّثتني به أنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا صلُّوا الجمعة في وقت فصلُّوا معهم ؟ فقال : هذا لا يكون ؛ عدوّ اللَّه فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولا نصلِّي معه . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : في كتاب عليّ عليه السلام : إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ، ولا تقومنَّ من مقعدك حتّى تصلّي ركعتين أخريين . قلت : فأكون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به ؟ فقال : نعم . قال : فسكت وسكت صاحبي ورضينا . « 2 » 39 / 180 . محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوتر في كتاب عليّ عليه السلام واجب وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار . تعليق : فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه سنّة ؛ لأنّ المسنون إذا كان مؤكَّداً يسمّى واجباً ؛ على ما بيناه في غير موضع . « 3 »

كتاب الصوم

40 / 181 . فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : في كتاب عليّ عليه السلام : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وأياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتمُّوا
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 102 ، ح 148 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 222 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 398 ، ح 5 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 28 ، ح 8 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 48 و 305 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 349 - 350 ، ح 1 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 243 ، ح 31 .