تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
غني وباهلة . وقال : يا معشر غني وباهلة ، أعدّوا علَيَّ عطاياكم حتّى اشهد لكم عند المقام المحمود أنّكم لا تحبّوني ولا احبّكم أبداً . وقال : لآخذنّ غنياً أخذةً تضطرب منها باهلة . وقال : أخذ في بيت المال مال من مهور البغايا فقال : اقسموه بين غني وباهلة . « 1 » 306 . حدّثنا محمّد بن حسان ويعقوب بن إسحاق ، عن أبي عمران الأرمني ، عن محمّد بن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن علي بن ميسرة ، عن أبي أراكة قال : كنا مع علي عليه السلام بمسكن ، فحدّثْنا أنّ عليّاً ورث من رسول اللَّه السيف ، وبعض يقول : البغلة ، وبعض يقول : ورث صحيفة في حمائل السيف ، إذ خرج عليٌّ عليه السلام ونحن في حديثه ، فقال : أيم اللَّه ، لو انبسط ويؤذن لي ، لحدّثتكم حتّى يحول الحول لا أعيد حرفاً ، وأيم اللَّه ، إنّ عندي لصحف كثيرة قطائع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأهل بيته ، وإنّ فيها لصحيفة يقال له : العبيطة ، وما ورد على العرب أشدّ عليهم منّا ، وإنّ فيها لستّين قبيلة من العرب مبهرجة ما لها في دين اللَّه من نصيب . « 2 » 307 . عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : قال علي رضي الله عنه : ما عندنا كتاب نقرؤه إلّاكتاب اللَّه غير هذه الصحيفة . قال : فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل . قال ، وفيها : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ؛ ومَن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل . وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل . « 3 »
هامش
( 1 ) . بصائر الدرجات ، ص 179 ، ح 28 ؛ بحار الأنوار ، ج 40 ، ص 138 ، ح 32 . ( 2 ) . بصائر الدرجات ، ص 169 ، ح 15 ؛ بحار الأنوار ، ج 26 ، ص 37 ، ح 67 . ( 3 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 221 ، أبواب فضائل المدينة ، باب حرم المدينة ، ح 1771 وج 4 ، ص 67 ، أبواب الجزية ، باب ذمة المسلمين واحدة ، ح 3001 وج 4 ، ص 69 ، أبواب الجزية ، باب إثم من عاهد ثمّ غدر ، ح 3008 وج 8 ، ص 10 ، كتاب الفرائض ، باب إثمّ من تبرّأ من مواليه ، ح 6374 وج 8 ، ص 144 ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ح 6870 .