قال : ثمّ قال لي : أتدري ما يعني : مَن تولّى غير مواليه ؟
قلت : ما يعني به ؟
قال : يعني أهل الدين [ أهل البيت ] . والصرف : التوبة في قول أبي جعفر عليه السلام ، والعدل :
الفداء في قول أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 1 »
302 . بإسناده ، عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . قال :
كانت في ذؤابة سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها : لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ، وكفر باللَّه العظيم الانتفاء من حسب وإن دقّ . « 2 »
303 . صحيفة الرضا عليه السلام : بإسناده قال : حدّثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام : ورثت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كتابين : كتاب اللَّه عز وجل ، وكتاباً في قراب سيفي .
فقيل : يا أمير المؤمنين ، وما الكتاب الذي في قراب سيفك ؟
قال : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، فعليه لعنة اللَّه . « 3 »
304 . أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبيه علي رضي الله عنه قال : وجدنا في قائم سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الصحيفة أنّ الأقلف لا يُترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة .
وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا الإسناد . « 4 »
305 . حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين علي عليه السلام :
عندي صحيفة من رسول اللَّه بخاتمه فيها ستّون قبيلة بهرجة ليس لها في الإسلام نصيب ؛ منهم
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 274 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 94 ؛ معاني الأخبار ، ص 379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 27 ، ح 4 ؛ بحار الأنوار ، ج 27 ، ص 65 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ح 5174 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 22 ، ح 6 .
( 3 ) . صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 237 ، ح 139 .
( 4 ) . الأشعثيات ، ص 28 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 8 ، ص 324 .