المشي إلّامشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمئة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شيء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت ديته . وأفتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت ادْرَة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عُشر دية الرجل مئة دينار .
وقضى عليه السلام أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه . وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أنّ لها نصف ديتها مئتان وخمسون دينارا .
وقضى عليه السلام في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مئة وستّة وستين دينارا وثلثي دينار .
وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها .
وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية . « 1 »
باب چهارم : جوامع ونوادر
139 / 280 . حدّثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي رضي الله عنه ، قال : حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قال : حدّثني أبو عبد اللَّه عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري ، قال : حدّثنا أبو عبد اللَّه محمّد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري ، قال : حدّثنا شعيب بن واقد ، قال : حدّثنا الحسين بن يزيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة ، وقال : إنّه يورث الفقر .
ونهى عن تقليم الأظافير بالأسنان ، وعن السواك في الحمام ، والتنخُّع في المساجد .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 295 - 308 ، ح 26 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 - 92 ، ح 5150 .