وفي نقل عظامها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير .
ودية المفصل الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكّه خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا ؛ وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كل قصبة منها ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقب كل قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث .
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستّة عشر دينارا وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ، وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخُمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخُمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير .
وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمئة دينار .
قال : وإن أصيب رجل فَأَدِرَ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمئة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على
ميراث حديث شيعه — صفحة 113
مساهمون: مهدى مهريزى
ص١١٣