تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ونهى أن تتزيّن المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقّاً على اللَّه عز وجل أن يحرقها بالنار . ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي مَحرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدّ لها منه . ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب . ونهى أن تحدِّث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها . ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة أو على طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين . ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوِّجني أختك حتى ازوّجك أختي . ونهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برئ مما أنزل اللَّه على محمّد صلى الله عليه وآله . ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة - يعني الطبل والطنبور - والعود . ونهى عن الغيبة والاستماع إليها . ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، وقال : لا يدخل الجنة قتّات ؛ يعني نمّاما . ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم . ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنّها تترك الديار بلاقع ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرئ مسلم ، لقي اللَّه عز وجل وهو عليه غضبان ، إلّاأن يتوب ويرجع . ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر . ونهى أن يُدخِل الرجُلُ حليلته إلى الحمام ، وقال : لا يَدخلنّ أحدكم الحمّام إلّابمئزر . ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير اللَّه . ونهى عن تصفيق الوجه . ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة . ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا للنساء فلا بأس . ونهى أن تُباع الثمار حتى تزهو - يعني تصفرّ أو تحمرّ - . ونهى عن المحاقلة - يعني بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - . ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير . ونهى عن بيع الخمر ، وأن تُشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر ، وقال عليه السلام : لعن اللَّه الخمر