ونهى أن تتزيّن المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقّاً على اللَّه عز وجل أن يحرقها بالنار .
ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي مَحرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدّ لها منه .
ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب .
ونهى أن تحدِّث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها .
ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة أو على طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين .
ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوِّجني أختك حتى ازوّجك أختي .
ونهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برئ مما أنزل اللَّه على محمّد صلى الله عليه وآله .
ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة - يعني الطبل والطنبور - والعود .
ونهى عن الغيبة والاستماع إليها .
ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، وقال : لا يدخل الجنة قتّات ؛ يعني نمّاما .
ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم .
ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنّها تترك الديار بلاقع ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرئ مسلم ، لقي اللَّه عز وجل وهو عليه غضبان ، إلّاأن يتوب ويرجع .
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر .
ونهى أن يُدخِل الرجُلُ حليلته إلى الحمام ، وقال : لا يَدخلنّ أحدكم الحمّام إلّابمئزر .
ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير اللَّه .
ونهى عن تصفيق الوجه .
ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة .
ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا للنساء فلا بأس .
ونهى أن تُباع الثمار حتى تزهو - يعني تصفرّ أو تحمرّ - .
ونهى عن المحاقلة - يعني بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - .
ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير .
ونهى عن بيع الخمر ، وأن تُشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر ، وقال عليه السلام : لعن اللَّه الخمر
ميراث حديث شيعه — صفحة 116
مساهمون: مهدى مهريزى
ص١١٦