وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة إليه .
وقال عليه السلام : مَن شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، وإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على اللَّه أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم ، فيشربها أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود .
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال عليه السلام : إنّ اللَّه عز وجل لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهَديه .
ونهى عن بيع وسلف .
ونهى عن البلقع : الأرض القفر التي لا شيء بها . أي الضرب عليه باليد بيعين في بيع .
ونهى عن بيع ما ليس عندك .
ونهى عن بيع ما لم يضمن .
ونهى عن مصافحة الذمي .
ونهى أن ينشد الشعر أو تنشد الضالّة في المسجد .
ونهى أن يسلّ السيف في المسجد .
ونهى عن ضرب وجوه البهائم .
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمَّل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك .
ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة .
ونهى أن ينفخ في طعام أو في شراب ، أو ينفخ في موضع السجود .
ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة .
ونهى عن قتل النحل .
ونهى عن الوسم في وجوه البهائم .
ونهى أن يحلف الرجل بغير اللَّه ، وقال : من حلف بغير اللَّه فليس من اللَّه في شيء .
ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللَّه ، وقال : من حلف بسورة من كتاب اللَّه فعليه بكل آية منها يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر .
ميراث حديث شيعه — صفحة 117
مساهمون: مهدى مهريزى
ص١١٧