وصرّح بذلك أيضاً في جملة من الكتب كما عن النهاية « 1 » والإيضاح « 2 » والتنقيح « 3 » والروضة « 4 » والكشف « 5 » ومجمع « 6 » الفائدة وغيرها « 7 » .
وأمّا الثاني فللآية المذكورة ، وفيه ما عرفت سابقاً ، وبالإجماعات المنقولة :
ففي النهاية :
أجمع العلماء كافّة على عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة سواء علم من دينه / 26 / لم الغة في التحرّز عن الكذب أم لا . « 8 »
وفيها بعد ذلك قد ادّعى إِجماعهم على أنّ الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته .
وفي المنية :
لا تقبل رواية الكافر مطلقاً سواء كان من أهل القبلة كاليهود والنصارى أو منهم كالمجسّمة والخوارج والغلاة عند مَن يكفّرهم . أمّا الأوّل مجمع عليه سواء كان من مذهبه تحريم الكذب أو لم يكن وإن كان أبو حنيفة يقبل شهادة الذمّي على مثله ؛ لأنّه صرّح بعدم قبول روايته ، فلم يكن ذلك قادحاً في الإجماع . « 9 »
وفي الرعاية :
اتّفق أئمّة الحديث وأصول الفقه على اشتراط إسلام الراوي حال روايته وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله ، فلا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرّز عن الكذب . « 10 »
هامش
( 1 ) . نقله عنه في مفاتيح الأصول ، ص 361 .
( 2 ) . إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 637 .
( 3 ) . عنه في مفاتيح الأصول ، ص 361 .
( 4 ) . الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 127 .
( 5 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 369 ، الطبعة الحجرية .
( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 298 .
( 7 ) . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 426 ، الطبعة الحجرية .
( 8 ) . عنه في مفاتيح الأصول ، ص 359 .
( 9 ) . حكاه عنه في مفاتيح الأصول ، ص 359 - 360 .
( 10 ) . الرعاية ، ص 181 - 182 .