والمكاسب والغناء فهو أمر غير مشروع فلا يقصّر فيه الصلاة ولا الصوم ، وليس في شيء من هذه الروايات أنّ الصوم بخلاف الصلاة هنا ، وهو ظاهر العلّامة في المختلف
أيضاً . « 1 » ورواية السيّاري ظاهرها أنّ المسافر القاصد لمسافة إذا اشتغل بالصيد فخرج من الجادة له ، كما هو الظاهر ، فيمرّ مسيره الباطل اتّبع فيه حكمه ، وإذا رجع إلى الحقّ اتّبع حكمه . وهذا ينبّه على أنّ من حكمه القصر في سفره لإباحته فتغيّر سفره فصار حراماً رجع إلى التمام ، ثم إذا رجع مباحاً رجع إلى القصر من غير حاجة إلى قصد مسافة فيما بقي من سفره . « مد » .
[ قوله : وإن خرج لطلب الفضول ( ص 237 ح 6 ) ] الفضول هو اتّباع الهوى كاللهو / 31 / والبطر وما ليس للإنسان ابتغاؤه . « 2 »
باب المسافر يدخل بلداً
آخر الباب [ قوله : ] أن يكون محمولًا على الاستحباب [ ص 238 ذيل ح 3 ] استحباب الإتمام لإقامة خمس مطلقاً لا مقتضي له إلّابعض القياسات المردودة ، ووجوب الإتمام بها [ يعني الخمسة ] فيهما [ يعني في مكة والمدينة ] لا يتوجّه أيضاً ؛ لمخالفته لروايات كثيرة ، فالذي ينبغي الحمل على تأكّد الاستحباب فيهما [ يعنى مكة والمدينة ] ، فتدبّر . « مد » . « 3 »
باب المسافر يقدم
آخر الباب : أو يحمل نيّة المقام على نيّة مقام الخمسة ، فالإتمام على جهة الاستحباب ، فهو لا يوجب لزوم الإتمام ولعلّة أقرب . « مد » . « 4 »
هامش
( 1 ) . المختلف ج 3 ، ص 96 .
( 2 ) . نقلها في الاستقصاء ( ج 4 ، ص 134 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي إلى قوله : والبطر .
( 3 ) . نقلها في الاستقصاء ( ج 4 ، ص 143 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي وما بين المعقوفات منه ، والظاهر أنّها قيود توضيحيّة من الشيخ محمّد .
( 4 ) . نقلها في الاستقصاء ج 4 ، ص 153 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .