قبل دخوله فقصّر ، وإن شاء بعد دخوله فأتمّ . « 1 »
باب من يقدم من السفر
في روايات متعددة أنّ أهل مكّة إذا رجعوا إلى مكّة للطواف والسعي إن وصلوا « 2 » بيوتهم تمّموا وإلّا قصّروا . وربما استفيد من ذلك أنّه مع قصد الرجوع يعتبر دخول بيته ، ولا معه / 32 / يكفي الوصول إلى محلّ الترخّص . « 3 » [ و ] في الموثّق عن ابن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمرّ بالكوفة ، وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّابقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين ؟
قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر « 4 » قلت : فإن دخل أهله ؟ قال : عليه التمام . « 5 » « مد » . « 6 »
[ أبواب المواقيت ]
باب أوّل وقت الظهر
أول الباب : يعني جعل الشارع علامة محسوسة واحدة للظهر والعصر ، ولم يجعل لكلّ واحدة منهما علامة محسوسة على حدة . « أم ن » .
على قريب رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد [ ص 248 ح 19 ] : كان هذا غاية ما يؤخّر للتبريد ( ظ ) مع مراعاة للتقية ، وعلى نحوه ينبغي أن يحمل صحيحة أحمد بن عمر [ ح 10 ] مع احتماله الذراع والذراعين .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 129 .
( 2 ) . في الاستقصاء : دخلوا .
( 3 ) . في الاستقصاء : يعتبر دخول بيته ، ومع انتهاء السفر وعدم بقاء تعلق وإرادة رجوع يكفي الحصول فيما بعد محلالترخّص .
( 4 ) . في النسخة : ويقيم .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 435 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 220 ، ح 550 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 474 أبواب صلاة المسافر باب 7 ح 2 .
( 6 ) . نقل هذه الحاشية في الاستقصاء ( ج 4 ، ص 168 - 169 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .