باب المتيمّم إذا وجد الماء
ظاهر قوله : أمّا أنا فكنت فاعلًا [ ص 159 ح 3 ] الاستحباب .
حاشية على رواية أبي بصير المنافية [ ص 160 ح 8 ] : الأولى حمل الإعادة في الوقت على الاستحباب ، كتأخير التيمم إلى آخر الوقت ، كما يشعر به لفظة « ليس ينبغي » في رواية محمّد بن حُمران « 1 » ، والقول بالتوسعة مطلقاً كما اختاره ابن بابويه « 2 » والعلّامة في المنتهى . « 3 » والتأخير وجوباً واستحباباً إنّما يتوجّه إذا كان العذر مرجوّ الزوال ، وإلّا فلا ريب أنّ تقديم الوضوء في أوّل وقتها أولى .
باب الجنب إذا تيمم
[ قوله : ] فإن لم يتمكن توضأ « 4 » [ ص 162 ذيل ح 5 ] تيمم بدل « 5 » نسخة .
[ قوله : ] على ما كان [ ص 162 ح 6 ] أي مشقة لا خوف التلف .
آخر الباب : لا يبعد حمل هذا أيضاً على أنّ وقوع المرض من غيره لا يعتبر في حقّه ، إلّاأن يجد ذلك من نفسه ، وإنّ مجرد الاحتمال في حقّه غير مجد .
باب أنّ التيمم لا يجب . . . إلى آخره
هاتان الروايتان إنّما يدلّان على وجوب التأخير إذا كان العذر عدم الماء وكان وجوده ممكناً ؛ بقوله عليه السلام في الأولى : فإنْ فاتك الماء لم تفتك الأرض ؛ فإنّه يقتضي عدم الجزم بفوات الماء .
وفي الرواية الثانية : فليطلب الماء ما دام في الوقت ؛ فإنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر ، فلا يتم الاستدلال بهما على وجوب التأخير مطلقاً ، على أنّ سياق الرواية الأولى ربما أشعر بالاستحباب ، وما أورده الشيخ من الأخبار المتضمّنة لعدم إعادة المتيمم الصلاة إذا وجد الماء في الوقت يدلّ دلالةً واضحةً على وجوازه مع السعة مطلقاً ؛ من حيث
هامش
( 1 ) . الآتي في باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء ، ص 166 ح 1 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 58 ؛ الهداية ، ص 88 .
( 3 ) . المنتهى ، ج 1 ، ص 155 .
( 4 ) . في المصدر : تيمم .
( 5 ) . بعده كلمة لا تقرأ .