الكتاب ، وفي بعضها ليس السؤالان الأخيران مع جوابهما .
حاشية على [ قوله : فترى ما يشبه دم الحيض ] ثلاثة أربعة أيّام « 1 » [ ص 132 ذيل ح 3 ] :
كذا في أكثر النسخ ، وفي بعض النسخ جعل أحدهما نسخة بدل من الآخر .
باب الرجل هل يجوز له وطئ . . . إلى آخره
على رواية محمّد بن مسلم « 2 » [ ص 135 ح 1 ] : هذه الرواية في الكافي في باب النكاح « 3 » مروي بطريق صحيح .
باب المرأة ترى الدم
حاشية على أوّل الباب : هذا إذا جاءها على وجه علم « 4 » كونه حيضاً ودام ، وإلّا احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين ، فتحتاط للصلاة في الأوّل ، وفي الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطاً لها ، حيث [ إنّ ] تركها في الأوّل عشرة ، وقول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعاً وإلى الأخير « 5 » فقط ، وجاز إلى الأخير من غير اعتبار نفي الزائد ، فتدبر ؛ فهذا مع عدم النساء لها أو كنّ مختلفات .
ولا يخفى أنّ أكثر ما يكون العادات ستّة وسبعة وأنّه الوسط بين الأقل والأكثر ، فما حكم به عليه السلام في الحديث الطويل من ذلك جاز أن يكون لكونه عادة نسائها دائرة بينهما « 6 » ، أو بناء ذلك على الظاهر من عادات نساء أهل المدينة أو قراباتها ، وجاز أن يكون ذلك أولى فيما عبد الشهر أو الشهرين ولم يكن « 7 » وقع السؤال إلّابعد مضيّ ذلك
هامش
( 1 ) . في المصدر المطبوع : ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، وما في المتن مطابق لنسخة الشيخ محمّد في استقصاء الاعتبار ، ج 2 ، ص 322 .
( 2 ) . في النسخة : على رواية عبداللَّه بن بكير وهو غلط ؛ وأورد هذه الحاشية معلقاً على الحديث الأوّل في استقصاءالاعتبار ، ج 2 ، ص 343 : قال : وقال شيخنا - أيّده اللَّه - في فوائده على الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 539 ، ح 1 .
( 4 ) . في الاستقصاء : يحكم .
( 5 ) . في الاستقصاء : إلى الأخذ .
( 6 ) . في النسخة : . . . دائرة بينها علم عليه السلام .
( 7 ) . في الاستقصاء : أن العادة لمّا كانت أكثر ما تكون ستّة أو سبعة فجاز أن يكون ذلك ؛ لأنّ عادة نسائها دائرة بينهما ، أوبناء ذلك على الظاهر من عادة نساء أهل المدينة . . . أو لم يكن .