السابعة والعشرون :
روى شيخ الطائفة في التهذيب : عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزّنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية . « 1 »
والظاهر أنّ إبراهيم بن نعيم الأزدي هذا أخو عبد الرحمن بن نعيم الأزدي جدّ بكر بن محمد ، وإبراهيم هذا وإن لم يكن مذكوراً في كتب الرجال ؛ لكن يمكن استفادة وثاقته من جهة كونه من آل نعيم ، وسيأتي في ترجمة بكر بن محمّد الأزدي أنّ آل نعيم بيت جليل بالكوفة « 2 » وهو من أصحاب الصادق عليه السلام .
الثامنة والعشرون :
قد وجد في التهذيب رواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، كما في باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته هكذا : محّمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه . . . الحديث . « 3 »
والمرويّ عنه في هذا الحديث وإن كان مطلقاً ، لكنّ الظاهر أنّه الحسن بن علي الكوفي ؛ والدليل عليه تقييده في بعض الأخبار بالكوفي كما في التهذيب في باب الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد أبي اسامة ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الّذي يأتي بالفاحشة والّذي يأتي بالبهيمة حدّه « 4 » حدّ الزاني . « 5 »
والحاصل : أنّك متى وجدت رواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي مطلقاً فاحمل على الكوفي دون غيره ؛ لعدم وجود غيره ممّن سمّي بالحسن بن علي ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 260 ، ح 95 .
( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 108 ، ( رقم 273 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 227 ، ح 41 .
( 4 ) . « ألف » : - حدّه .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 62 ، ح 10 .