جعفر كما في التهذيب في شرح عبارة المقنعة : « ولا بأس أن يصلّي الإنسان في إزار واحد » ، قال : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ؟ . . . إلى أن قال : لا إعادة عليه . « 1 »
وما فيه أيضاً في باب كيفية الصلاة من الزيادات : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عليه السلام قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد ابني جعفر عليه السلام يسلّمون في الصلاة على اليمين والشمال . . .
الحديث . « 2 »
وصحّحه كثير من العلماء كالعلّامة في المختلف « 3 » والمحقّق الأردبيلي « 4 » وشيخنا البهائي « 5 » وصاحب المدارك « 6 » والمحقّق القمّي في غنائم الأيّام « 7 » ، ولعلّ التصحيح من هؤلاء العظام مبنيّ على حمل محمّد بن أحمد في السند على محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، وكان الداعي لهم على هذا الحمل التصريح به في أسانيد كثيرة :
منها : ما في باب كيفية الصلاة من الزيادات قال : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام . . . الحديث . « 8 »
ثمّ قال بعده بفاصلة قليلة : « 9 » عنه - أيعن محمّد بن أحمد بن يحيى - ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام . . . الحديث .
وذلك إنّما يتمّ إذا انحصر محمّد بن أحمد الراوي عن العمركي في الأشعري ، وهو غير صحيح ؛ لأنّه كما يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري يروي عنه
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 201 ، ح 91 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 317 ، ح 153 .
( 3 ) . لم نعثر على الحديث في مختلف الشيعة .
( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 287 .
( 5 ) . الحبل المتين ، ص 251 .
( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 437 .
( 7 ) . غنائم الأيّام ، ج 3 ، ص 76 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 296 ، ح 49 .
( 9 ) . « ألف » : + / قال .