[ كتاب الحج ]
[ باب ماهيّة الاستطاعة ]
اعلم أنّ الظاهر اشتراط الزاد والراحلة بمعنى التمكن منهما بحسب الحاجة بحيث يأمن معه من لحوق حرج وإجحاف به ؛ لظاهر قوله تعالى
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
« 1 » ، مع قوله سبحانه
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
« 2 » ، وقوله
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها »
« 3 » ، والروايات الكثيرة .
باب أنّ فرض الحجّ مرّة
آخر الباب : المحقق في المعتبر « 4 » اعتمد على الأوّل ، ويُشكِل ذلك في رواية علي بن جعفر [ و ] على بُعد في غيرها ، ولهذا اعتمد العلّامة في التذكرة « 5 » على الثاني ، ويحتمل وجه ثالث هو أقرب وهو وجوبه كل سنة ولو على التكرار ، لكن على الكفاية ، ويدلّ عليه روايات كثيرة . « مد » .
باب أنّ التمتع فرض من نأى عن الحرم
قبل آخر الباب بصفحة [ قوله : ] وذلك سنة اثنتي عشرة ومئة [ ص 155 ح 18 ] في بعض النسخ المعتمدة : ومئتين « 6 » وهو الصواب ، وعامة النسخ كما في الأصل ، [ و ] في الكافي ويب سنة اثنتي عشرة ومئتين « 7 » وهو الصحيح ؛ فإنّ البزنطي - وهو السائل - توفّي
هامش
( 1 ) . سورة آل عمران ، الآية 97 .
( 2 ) . سورة الحج ، الآية 78 .
( 3 ) . سورة البقرة ، الآية 286 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 748 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 16 ، المسألة 6 .
( 6 ) . وكذا أيضاً في المصدر المطبوع .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 292 ، ح 11 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 30 ، ح 92 .